تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » سؤال عن الورث؟؟؟

سؤال عن الورث؟؟؟ 2024.

  • بواسطة
السلام عليكم حابه اسأل انا ابي لديه اخت من امه و توفت هل اخوانها من الام يورثها مع اخوانها اشقائها ؟؟؟
أختي الغاليه بارك الله فيكِ على حرصكِ على دينكِ
وتفضلي أختي الغاليه بوضع سؤالكِ هنا لتخرج لكِ الإجابه الوافيه

موقع للفتوى المباشره إن أردتِ الإجابه عن أي فتوى

افضل موقعين للبحث عن الفتاوى على الانترنت

حيّاكِ الله وبيّاكِ

اشكركي اختي الفاضله و يجب ان يسأل الانسان في هذة المواضيع مخافه من عقاب الله و عدم انتهاك حقوق الاخرين


جزاك الله خير الجزاء

هذه المسألة إسمها أحوال الرجال :

4 ً – أحوال الأخ لأم والأخت لأم (أولاد الأخياف )

لأولاد الأم ويسمون بني الأخياف أحوال ثلاثة :

الأولى ـ السدس
للواحد منهم، ذكراً أو أنثى، لقوله تعالى: {وإن كان رجل يورث كلالةً أو امرأة، وله أخ أو أخت، فلكل واحد منهما السدس} [النساء:12/4]
والمراد منه أولاد الأم إجماعاً، ويدل عليه قراءة أبيّ: «وله أخ أو أخت من أم» .

فمن ترك شقيقاً، وأخاً أو أختاً لأم، فللأخ أو الأخت لأم: السدس، والباقي للشقيق.

الثانية ـ الثلث:
للاثنين فصاعداً، ذكوراً وإناثاً، لقوله تعالى: {فإن كانوا أكثر من ذلك، فهم شركاء في الثلث} [النساء:12/4]
ذكورهم وإناثهم في القسمة والاستحقاق سواء،
أما في القسمة: فلأن الأنثى منهم تأخذ مثل الذكر، وأما في الاستحقاق: فلأن الواحد منهم مذكراً كان أو مؤنثاً، يستحق السدس.

فمن ترك أما وإخوة أو أخوات لأم، وعماً، فللأم: السدس، وللإخوة أو الأخوات لأم: الثلث ، والباقي للعم.

الثالثة ـ حجبهم:
يسقطون مع وجود الفرع الوارث ـ الولد وولد الابن وإن سفل، ومع وجود الأصل الوارث المذكر ـ الأب والجد العصبي (الصحيح)
بالاتفاق
لأنهم من قبيل الكلالة، وقد اشترط في إرثهم عدم الولد والوالد
في قوله تعالى: { وإن كان رجل يورث كلالةً أو امرأةٌ وله أخ أو أخت..} [النساء:12/4]
وقوله سبحانه في حال عدم الولد: {قل: الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد، وله أخت} [النساء:176/4]
وفي الأثر: «الكلالة: من ليس له ولد، ولا والد» .

وولد الابن داخل في الولد، لقوله تعالى: {يا بني آدم} [الأعراف:31/7]
والجد داخل في الوالد، لقوله تعالى: {كما أخرج أبويكم من الجنة} [الأعراف:27/7].
فلا إرث لأولاد الأم مع هؤلاء، أي الأولاد والآباء.

طموحي اشكركي ولكن لدي سؤال اخر توفت امراه ولديها اخوان من الام واخوان من الاب وتوفت بعد والدتها ولها ميراث الأن وليس لديها زوج و عيال كيف يتم تقسيم الميراث على اخوانها من الاب واخوانها من الام ؟

اقتباس : المشاركة التي أضيفت بواسطة المحتاره توتة

دار

طموحي اشكركي ولكن لدي سؤال اخر توفت امراه ولديها اخوان من الام واخوان من الاب وتوفت بعد والدتها ولها ميراث الأن وليس لديها زوج و عيال كيف يتم تقسيم الميراث على اخوانها من الاب واخوانها من الام ؟

جزاك الله خير الجزاء
تفضلي
أختي الحبيبة


أصحاب الفروض:في آية الكلالة
ذكر منهم اخوان الاب واخوان الام…


حالات الأخ لأم
قال تعالى:
(وإن كان رجل يورَث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكلِ واحدٍ منهما السُدُسَ فإن كانوا أكثرَ من ذلك فهم شركاء في الثلث) .
(النساء)

فالكلالة
من لا والد له ولا ولد ذكراً أو أُنثى والمقصود بالأخ أو الأخت هنا الأخوة لأم

ويتبين من الآية أن لهم أحوالاً ثلاثة:
1- أن السدس للشخص الواحد سواء أكان ذكراً أم أنثى .
2- أن الثلث للاثنين فأكثر يستوي فيه الذكور والإناث .
3- لا يرثون شيئاً مع الفرع الوارث كالولد وولد الابن ولا مع الأصل الوارث المذكر كالأب والجد فلا يحجبون بالأم أو الجدة .


أحوال الأخوات لأب
الأخوات لأب لهن أحوال ستة:
1- النصف للواحدة المنفردة عن مثلها وعن الأخ لأب وعن الأخت الشقيقة.
2- الثلثان لاثنتين فصاعداً .
3- السدس مع الأخت الشقيقة المنفردة تكملة للثلثين .
4- أن يرثن بالتعصيب بالغير إذا كان مع الواحدة أو الأكثر أخ لأب يكون للذكر مثل حظ الانثيين .
5- يرثن بالتعصيب مع الغير إذا كان مع الواحدة أو الأكثر بنت أو بنت ابن ويكون لهن الباقي بعد فرض البنت أو بنت الابن .

6- سقوطهن بمن يأتي:
1- بالأصل أو الفرع الوارث المذكر .
2- بالأخ الشقيق .
3- بالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن لأنها في هذه الحال تقوم مقام الأخ الشقيق ولهذا تُقدم على الأخ لأب والأخت لأب عندما تصير عصبة بالغير .
4- بالأختين الشقيقتين: إلا إذا كان معهن في درجتهن أخ لأب فيعصبهن فيكون الباقي للذكر مثل حظ الانثيين .
فإذا ترك الميت أختين شقيقتين وأخوات لأب وأخ لأب فللشقيقتين الثلثان والباقي يقسم بين الأخوات لأب والأخ لأب للذكر مثل حظ الانثيين .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.