السؤال:
هل يجب إيقاظ النائم قبل خروج وقت الصلاة حتى ولو كان مريضاً أو مرهقا ؟
الجواب :
الحمد لله :
أولا :
شأن الصلاة عظيم ، فهي ركن من أركان الإسلام ، وأول فريضة فرضت على المسلمين ،
وآخر ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛
فروى ابن ماجة (2697) وأحمد (12190) عن أنس بن مالك قال :
كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضره الموت :
( الصلاة وما ملكت أيمانكم )
حتى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يغرغر بها صدره وما يكاد يفيض بها لسانه .
وصححه الألباني في الإرواء (7/237)
ثانيا :
تجب الصلاة على المريض وعلى النائم بإجماع المسلمين ،
ويجب إعلام النائم بوقت الصلاة قبل خروج الوقت، ويستحب قبل ذلك .
قال المرداوي رحمه الله :
" أما النائم فتجب الصلاة عليه إجماعا ، ويجب إعلامه إذا ضاق الوقت على الصحيح ،
جزم به أبو الخطاب في التمهيد " انتهى من "الإنصاف" (1 /277)
وقال أيضا :
" لو دخل وقت صلاة على نائم هل يجب إعلامه أو لا ؟
أو يجب إن ضاق الوقت ؟ جزم به في التمهيد ، وهو الصواب " انتهى من "الإنصاف" (3 /216)
وقال الحافظ رحمه الله :
" وَفِيهِ – أي حديث ايقاظ النبي صلى الله عليه وسلم عائشة للوتر – اِسْتِحْبَاب إِيقَاظ النَّائِم لِإِدْرَاكِ الصَّلَاة ,
وَلَا يَخْتَصّ ذَلِكَ بِالْمَفْرُوضَةِ وَلَا بِخَشْيَةِ خُرُوج الْوَقْت ،
بَلْ يُشْرَع ذَلِكَ لِإِدْرَاكِ الْجَمَاعَة وَإِدْرَاك أَوَّل الْوَقْت وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ الْمَنْدُوبَات .
قَالَ الْقُرْطُبِيّ :
وَلَا يَبْعُد أَنْ يُقَال إِنَّهُ وَاجِب فِي الْوَاجِب ، مَنْدُوب فِي الْمَنْدُوب ؛
لِأَنَّ النَّائِم وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُكَلَّفًا لَكِنْ مَانِعه سَرِيع الزَّوَال , فَهُوَ كَالْغَافِلِ , وَتَنْبِيه الْغَافِل وَاجِب " انتهى .
"فتح الباري" (2/488)
وسئل ابن باز رحمه الله :
أنا أقوم لصلاة الفجر والحمد لله ولكنني لا أوقظ أهلي إلا بعد أن أعود من المسجد ، فما حكم فعلي هذا ؟
فأجاب : " فعلك هذا جائز إذا كنت توقظهم في وقت يتمكنون فيه من الطهارة والصلاة قبل طلوع الشمس ،
ولكن الأفضل لك أن توقظهم من حين الأذان ؛ حتى يؤدوا الصلاة مبكرين ؛
لأن الصلاة في أول وقتها أفضل " انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (10 /391)
وقال ابن عثيمين رحمه الله :
" لو رأيت شخصاً نائماً وقت الصلاة، هل تقول: إن النائم مرفوع عنه القلم فلا أوقظه، أو توقظه؟
طبعاً توقظه، والعلماء قالوا: يجب إعلام النائم بدخول وقت الصلاة قبل أن يخرج وقت الصلاة "
انتهى من "جلسات رمضانية للعثيمين" (2 /11) – بترقيم الشاملة .
وقد تقدم في إجابة السؤال رقم (101853) أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا لعذر يبيح جمع الصلاتين تقديما أو تأخيرا ،
ومعلوم أن صلاة الفجر لا تجمع إلى صلاة قبلها أو بعدها ، فيجب أداؤها في وقتها ،
مهما كان الإنسان مريضا أو متعبا ، ما دام عقله معه . فيصلي الصلاة قائما ،
فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب .
فعلى ما تقدم :
يجب إيقاظ النائم لصلاة الفجر أو غيرها ، ولو آخر الوقت بحيث يتمكن من الوضوء والصلاة قبل طلوع الشمس ،
ثم يصلي بحسب حاله وما هو عليه من العذر ، فيصلي قائماً أو قاعدا أو مضطجعاً ، ثم يكمل نومه بعد ذلك .
ولو أنك أيقظته فغلبه النوم تماما ولم يستطع القيام ، فلا شيء عليك .
وقال ابن باز رحمه الله :
" من غلبه النوم حتى فاته الوقت ، فهذا لا يضره ذلك ، وعليه أن يصلي إذا استيقظ ،
ولا حرج عليه إذا كان قد غلبه النوم " انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (10 /374)
والله أعلم .
موقع الإسلام سؤال وجواب
اللهم رافع السماء وباسط الأرض مسير السحاب هازم الأحزاب
اللهم من عليها بالعفو والمغفرة و أجعل السعي لطاعتك
غايتها والجنة مسكنها و أكفلها برحمتك
وجميع المسلمين ..
اللهم آمين