ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسهو في الصلاة ، وصح عنه أنه قال :
( إنما أنا بشر أنسى كما تنسون ، فإذا نسيت فذكروني ) .
الراوي: – المحدث: ابن رجب – المصدر: فتح الباري لابن رجب – الصفحة أو الرقم: 6/488
خلاصة حكم المحدث: صحيح
وقد شرع لامته في ذلك أحكاما نلخصها فيما يلي :
( 1 ) كيفيته : سجود السهو سجدتان يسجدهما المصلي قبل التسليم أو بعده ، وقد صح الكل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
ففي الصحيح عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ؟
ثلاثا أم أربعا ؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن . ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم . فإن كان صلى خمسا ، شفعن له صلاته .
وإن كان صلى إتماما لأربع ، كانت ترغيما للشيطان
الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: مسلم – المصدر: صحيح مسلم – الصفحة أو الرقم: 571
خلاصة حكم المحدث: صحيح
.
ثم سجد سجدتي السهو بعد ما سلم
الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني – المصدر: صحيح أبي داود – الصفحة أو الرقم: 1016
خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح
.
ويسجد بعد التسليم فيما ورد فيه السجود بعده ، ويخير فيما عدا ذلك .
قال الشوكاني : وأحسن ما يقال في هذا المقام أنه يعمل على ما تقتضيه أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم من السجود قبل السلام وبعده ،
فما كان من أسباب السجود مقيدا بقبل السلام سجد له قبله ، وما كان مقيدا ببعد السلام سجد له بعده ، وما لم يرد تقييده بأحدهما كان مخيرا بين السجود قبل السلام وبعده
من غير فرق بين الزيادة والنقص ، لما أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
(صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . فإما زاد أو نقص . ( قال إبراهيم : وأيم الله ! ما جاء ذاك إلا من قبلي )
قال فقلنا : يا رسول الله ! أحدث في الصلاة شيء ؟ فقال " لا " قال فقلنا له الذي صنع . فقال "
إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين " قال ثم سجد سجدتين .
الراوي: عبدالله بن مسعود المحدث: مسلم – المصدر: صحيح مسلم – الصفحة أو الرقم: 572
خلاصة حكم المحدث: صحيح
) .
( 2 ) الاحوال التي يشرع فيها : يشرع سجود السهو في الاحوال الاتية
:
1 – إذا سلم قبل إتمام الصلاة لحديث ابن سيرين عن أبي هريرة قال :
صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي – قال ابن سيرين : سماها أبو هريرة ، ولكن نسيت أنا – قال : فصلى بنا ركعتين ثم سلم ،
فقام إلى خشبة معروضة في المسجد ، فاتكأ عليها كأنه غضبان ، ووضع يده اليمنى على اليسرى ، وشبك بين أصابعه ، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى ،
وخرجت السرعان من أبواب المسجد ، فقالوا : قصرت الصلاة ؟ وفي القوم أبو بكر وعمر ، فهابا أن يكلماه ، وفي القوم رجل في يديه طول ، يقال له ذو اليدين ، قال :
يا رسول الله ، أنسيت أم قصرت الصلاة ؟ قال : لم أنس ولم تقصر . فقال : أكما يقول ذو اليدين . فقالوا : نعم ، فتقدم فصلى ما ترك ،
ثم سلم ، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ، ثم رفع رأسه وكبر ، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ، ثم رفع رأسه وكبر . فربما سألوه : ثم سلم ؟ فيقول : ن
بئت أن عمران بن حصين قال : ثم سلم .
الراوي: أبو هريرة المحدث: البخاري – المصدر: صحيح البخاري – الصفحة أو الرقم: 482
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
2 – عند الزيادة على الصلاة ، لما رواه الجماعة عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا فقيل له . أزيد في الصلاة ؟ فقال :
( وما ذلك ؟ ) فقالوا : صليت خمسا ، فسجد سجدتين بعد ما سلم .
الراوي: عبدالله بن مسعود المحدث: البخاري – المصدر: صحيح البخاري – الصفحة أو الرقم: 1226
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
وفي هذا الحديث دليل على صحة صلاة من زاد ركعة وهو ساه – ولم يجلس في الرابعة .
( 1 ) الظهر أو العصر . ( 2 ) جمع سريع ، وهم أول الناس خروجا . ( 3 ) في هذا دليل على جواز البناء على الصلاة التي خرج منها المصلي قبل تمامها ناسيا من غير فرق بين من سلم من ركعتين أو أكثر أو أقل . ( 4 ) أي ما أبعد
3 – عند نسيان التشهد الاول أو نسيان سنة من سنن الصلاة ، لما رواه الجماعة عن ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الظهر أو العصر ، فقام في الركعتين فسبحوا به فمضى في صلاته ، فلما قضى الصلاة سجد سجدتين ثم سلم
الراوي: أبو هريرة المحدث: البوصيري – المصدر: إتحاف الخيرة المهرة – الصفحة أو الرقم: 2/256
خلاصة حكم المحدث: سنده صحيح
( 1 ) . وفي الحديث أن من سها عن القعود الاول وتذكر قبل أن يستتم قائما عاد إليه ، فإن أتم قيامه لا يعود .
ويؤيد ذلك ما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس فإن استتم قائما فلا يجلس و ليسجد سجدتين
الراوي: المغيرة بن شعبة المحدث: الألباني – المصدر: إرواء الغليل – الصفحة أو الرقم: 408
خلاصة حكم المحدث: صحيح
) .
4 – السجود عند الشك في الصلاة عن ابن عباس أنه قال له عمر : يا غلام هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من أحد من أصحابه إذا شك الرجل في صلاته ماذا يصنع قال :
فبينا هو كذلك إذ أقبل عبد الرحمن بن عوف فقال : فيم أنتما فقال عمر :
سألت هذا الغلام هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من أصحابه إذا شك الرجل في صلاته ماذا يصنع فقال عبد الرحمن :
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أواحدة صلى أم ثنتين فليجعلهما واحدة وإذا لم يدر ثنتين صلى أم ثلاثا فليجعلهما ثنتين
وإذا لم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فليجعلها ثلاثا ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين
الراوي: كريب المحدث: أحمد شاكر – المصدر: مسند أحمد – الصفحة أو الرقم: 3/123
خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح
،
رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وصححه . وفي رواية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
( من صلى صلاة يشك في النقصان فليصل حتى يشك في الزيادة )
خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن
وعن أبي سعيد الخدري قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم ، فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته ، وإن كان صلى إتماما لاربع كانتا ترغيما للشيطان )
رواه أحمد ومسلم .
الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: الشوكاني – المصدر: نيل الأوطار – الصفحة أو الرقم: 3/142
خلاصة حكم المحدث: اختلف فيه على عطاء بن يسار
وفي هذين الحديثين دليل لما ذهب إليه الجمهور من أنه إذا شك المصلي في عدد الركعات بنى على الاقل المتيقن له ثم يسجد للسهو .
( 1 ) في الحديث : أن المؤتم يسجد مع إمامه لسهو الامام ، وعند الحنفية والشافعية : أن المؤتم يسجد لسهو الامام ولا يسجد لسهو نفسه
من كتاب فقه السنه
الشيخ سيد سابق
جزاكِ الله خيرالجزاء
على هذه الفائدة العظيمة وزادكِ الله علماًونوراَ
وأسأله أن يجمعني وإياك ومن نحب بالفردوس الإعلى من الجنة