حكم الصلاة على الكراسي فما كيفيتها
حكم الصلاة على الكراسي فما كيفيتها
حكم الصلاة على الكراسي فما كيفيتها
الإسلام وهي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله،
فإن قبلت سائر عمله وأن ردت رد سائر عمله، وهي لا تسقط عن المسلم
في حال ما دام عقله باقياً لكن يصليها على حسب
استطاعته كما قال تعالى:
{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}،
وقال تعالى:
{
لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا}وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
(ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم)
ومن ذلك الصلاة يصليها المسلم حسب استطاعته ومقدرته
لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
(يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعداً، فإن لم يستطع فعلى جنب"،
وفي رواية: "فإن لم يستطع فمستلقيا وجلاه إلى القبلة)
والصلاة لها شروط ولها أركان ولها واجبات ولها سنن
يأتي المصلي بما يستطيع منها وهذه الأعمال،
منها ما يؤدى في حال القيام ومنها ما يؤدى في حال
الجلوس ومنها ما يؤدى في حال السجود.
1-فالذي يؤدى في حال القيام هو تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة
وما تيسر بعدها من القرآن والركوع وهو الانحناء بالرأس
والظهر حتى تصل يداه ركبتيه ويقول سبحان ربي العظيم فيه.
2-والذي يؤدى في حال الجلوس هو التشهد والسجود على الأرض
وقول سبحان ربي الأعلى في السجود والتسليم.
كيف يؤدي هذه الأعمال:
Ý-فإذا قدر على القيام والجلوس فقط ولم يقدر على الركوع والسجود،
أومأ رأسه بالركوع قائما وأومأ برأسه في السجود جالسا.
ȝ-وإذا قدر على الجلوس ولم يقدر على القيام أتى بتكبيرة الإحرام
وقراءة الفاتحة وما تيسر بعدها من القرآن و أومأ برأسه بالركوع
جالسا وسجد على الأرض إن أمكن وإلا أومأ برأسه بالسجود
أيضا جالسا ويجعل السجود أخفض من ركوعه.
3-في حال الصلاة جالسا إن قدر أن يجلس على الأرض
فهو أحسن وأكمل وإن لم يقدر جلس على كرسي ويفعل
على الكرسي ما يقال ويفعل في الجلوس على الأرض ويوضع الكرسي
محاذيا للصف ويكون صغير الحجم ما أمكن لئلا يأخذ مساحة كبيرة
ويضايق من بجانبه ومن خلفه ومن أمامه ولا يكون خلف الأمام مباشرة
ليكون ذلك المكان لمن قد يحتاج الإمام لاستخلافه من الأصحاء
لو عرض له عارض أو يفتح عليه لو استغلقت عليه القراءة،
لقوله صلى الله عليه وسلم:
ليلني منكم أولو الأحلام والنهى . ثم الذين يلونهم ثلاثا وإياكم وهيشات الأسواق
الراوي: عبدالله بن مسعود المحدث: مسلم – المصدر: صحيح مسلم – الصفحة أو الرقم: 432
خلاصة حكم المحدث: صحيح
حكم الصلاة على الكراسي فما كيفيتها
حكم الصلاة على الكراسي فما كيفيتها
حكم الصلاة على الكراسي فما كيفيتها
الدين يسر
سبحان الحى القيوم يسر لنا كل شىء
اللهم لك الحمد والشكر على نعمك علينا
التى لا تحصى ولا تعد
أختي الفاضلة
فتوي مهمة وقيمة أحسنتِ الإنتقاء رفع الله قدركِ وأثابكِ
وزادكِ الله علمكِ وذكركِ الله فى من عنده
سؤال أختي
هل تجوز الصلاة قاعدة على الأرض عند التعب
يعني أحيانا بكون كتتير تعبانة ورجلي كتير بيوجعوني فبصلي علىى القاعد
مع انه بغير اياام بصلي عادي
وسعدتُ بزيارتكم الطيبه
أختي الغاليه فافي الجديده هذا جواب سؤالكِ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .
قال عمران بن حصين رضي الله عنه : كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة . فقال : صلِّ قائما ، فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنب . رواه البخاري .
قال الإمام البخاري – رحمه الله – : باب إذا صلى قاعدا ثم صح أو وجد خِفّة تمّم ما بقى ، وقال الحسن : إن شاء المريض صلى ركعتين قائما وركعتين قاعدا . يعني على حسب استطاعته .
أما النافلة فيجوز أن تُصليها وهي جالسة سواء كان ذلك يَشُقّ عليها أو لا يَشُقّ ، وإن كانت صلاة القائم في النافلة أفضل .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالقيام في صلاة الفريضة فرض من فروض الصلاة التي لا تصح إلا بها،
ولا شك أن المريض أعلم بمقدار الألم من غيره،
فإذا كانت أختك تشعر بأن الألم قليل وليس فيه مشقة غير محتملة،
فإنه يلزمها أن تصلي الفريضة قائمة،
وأما إذا كانت المشقة غير محتملة وتعتقد أختك بأنه لا تصح الصلاة للقاعد ولو كان يشق عليه القيام فهي مخطئة،
وكذا إن أخبرها الطبيب الثقة أن قيامها يزيد من مرضها فهي معذورة،
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين:
صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ،
رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ،
فالعاجز عن القيام يجوز له أن يصلي قاعدا،
بل قد يتعين عليها أن تصلي قاعدة إذا ترتب على قيامها في الصلاة ضرر على البدن لقوله صلى الله عليه وسلم:
لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ، رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَابْنُ مَاجَهْ،
وقد قال الله تعالى:… يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ…
{سورة البقرة: 185}،
وقولها إن آلام القدم ليست بعذر هذا ليس صحيحا على إطلاقه بل هي عذر
إذا عجزت معها عن القيام أو كان في قيامها مشقة غير محتملة، وقد أجمع أهل العلم
على أن المريض الذي لا يستطيع القيام في الفريضة يعذر في ذلك
ويصلي جالساً وله الأجر الكامل كما لو صلَّى وهو قائم.
قال الإمام النووي في المجموع:
أجمعت الأمة على أن من عجز عن القيام في الفريضة صلاَّها قاعداً، ولا إعادة عليه، قال أصحابنا:
ولا ينقصُ ثوابُه عن ثوابِه في حال القيام،
لأنه معذورٌ، وقد ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً. قال أصحابنا:
ولا يُشترط في العجزِ أن لا يتأتَّى القيامُ ولا يكفي أدنى مشقة، بل المُعتبر المشقّةُ الظاهرة،
فإذا خاف مشقةً شديدةً أو زيادة مرضٍ أو نحو ذلك أو خاف راكبُ السفينة الغرق أو دوران الرأس صلَّى قاعداً ولا إعادة. اهـ.
والله أعلم.
مركز الفتوى