حكم الستر على صاحب المعصية
ما حكم من يكتشف شخصاً ما على معصية ويستر عليه ويكتفي بنصحه رجاء صلاحه وهدايته؟ وهل يأثم لأنه لم يدل عليه الجهات المختصة؟
يجوز الستر عليه إذا لم يكن من أهل التهاون بالمعاصي ولم يعرف عنه كثرة اقتراف الذنوب وارتكاب المحرمات، ففي هذه الحالة ينصحه ويخوفه ويحذره من العودة إليها.
المفتي : عبدالله بن جبرين
أما إن كان صاحب عادة وفسوق، فلا تبرأ ذِمَّته حتى يرفع بأمره إلى من يعاقبه بما ينزجر به.
أما إن كانت المعصية فيها حق لآدمي -كأن يراه يسرق من بيت أو دكان أو رآه يزني بامرأة فلان- فلا يجوز الستر عليه؛ لما فيه من إهدار حق الآدمي، وإفساد فراشه وخيانة المسلم. وكذا لو علم أنه القاتل، أو الجارح لمسلم، فلا يستره ويضيّع حق مسلم؛ بل يشهد عليه عند الجهات بأخذ الحقوق، والله أعلم.
المفتي : عبدالله بن جبرين
جَزآكـ الله جَنةٌ عَرضُهآ آلسَموآتَ وَ الآرضْ
بآرَكـَ الله فيكـ وَجَعَلهُ في مَوآزينَ حَسنآتكـ
آسْآل الله آنْ يعَطرْ آيآمكـ بآلريآحينْ
دمْت بـِ طآعَة الله ..}
بآرَكـَ الله فيكـ وَجَعَلهُ في مَوآزينَ حَسنآتكـ
آسْآل الله آنْ يعَطرْ آيآمكـ بآلريآحينْ
دمْت بـِ طآعَة الله ..}
نورتو الموضوع