من فاته صيام عاشوراء ، فإنه لا يقضيه ؛ لعدم ثبوت ذلك ، ولأن الأجر متعلق بصيام اليوم العاشر من شهر محرم ، وقد فات .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : من أتى عليها عاشوراء ، وهي حائض هل تقضي صيامه ؟ وهل من قاعدة لما يقضى من النوافل ، وما لا يقضى جزاك الله خيراً ؟
فأجاب : " النوافل نوعان : نوع له سبب ، ونوع لا سبب له ، فالذي له سبب يفوت بفوات السبب ولا يُقضى ، مثال ذلك : تحية المسجد ، لو جاء الرجل وجلس ، ثم طال جلوسه ثم أراد أن يأتي بتحية المسجد ، لم تكن تحية للمسجد ، لأنها صلاة ذات سبب ، مربوطة بسبب ، فإذا فات فاتت المشروعية ، ومثل ذلك فيما يظهر يوم عرفة ويوم عاشوراء ، فإذا أخر الإنسان صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء بلا عذر ، فلا شك أنه لا يقضي ، ولا ينتفع به لو قضاه ، أي لا ينتفع به على أنه يوم عرفة ويوم عاشوراء .
وأما إذا مر على الإنسان وهو معذور ، كالمرأة الحائض والنفساء أو المريض ، فالظاهر أيضاً أنه لا يقضي ؛ لأن هذا خص بيوم معين يفوت حكمه بفوات هذا اليوم " انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (20/ 43) .
لكن من كان معذوراً في تركه للصيام – كالحائض والنفساء والمريض والمسافر – ، وكان من عادته صيام ذلك اليوم ، أو كان له نية في صيام ذلك اليوم ، فإنه يؤجر على نيته ؛ لما روى البخاري (2996) عن أَبِي مُوسَى رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا ) .
قال ابن حجر رحمه الله : قَوْله : ( كُتِبَ لَهُ مِثْل مَا كَانَ يَعْمَل مُقِيمًا صَحِيحًا ) وَهُوَ فِي حَقّ مَنْ كَانَ يَعْمَل طَاعَة فمُنِع مِنْهَا ، وَكَانَتْ نِيَّته ـ لَوْلَا الْمَانِع ـ أَنْ يَدُوم عَلَيْهَا " . انتهى .
"فتح الباري" .
والله أعلم
وبارك في علمكِ وعملكِ
ونفع الله بكِ لنقل هذه فتاوى مهمة باركِ الله فيكِ …
وجعل عملك خالصاً لوجة الله
لا عدمت هذه الطلة