تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » هل يشرع التكبير المطلق في عشر ذي الحجة؟

هل يشرع التكبير المطلق في عشر ذي الحجة؟ 2024.

  • بواسطة

دار

دار

هل يشرع التكبير المطلق ( أي غير مقيد بأدبار الصلوات الخمس )
والجهر به في عشر ذي الحجة؟

التكبير المطلق والجهر به في عشر ذي الحجة فيه خلاف بين العلماء.

القول الأول: مشروعية التكبير المطلق والجهر به في العشر.
وهو قول كثير من الفقهاء.

والقول الآخر: أنه لا يشرع تخصيص العشر بعبادة التكبير والجهر به.

وهو قول الحكم بن عُتَيْبَة الكوفي (تـ113هـ)، وحماد بن أبي سليمان الكوفي (تـ120هـ)، وكلاهما من كبار علماء وفقهاء الكوفة، وهما من طبقة صغار التابعين، قال سفيان بن عيينة :"ما كان بالكوفة مثل الحكم وحماد بن أبي سليمان" (سير أعلام النبلاء 5/511).

قال ابن أبي شيبة في مصنفه ( 13921) : حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن شعبة قال:"سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا، عَنْ التَّكْبِيرِ أَيَّامَ الْعَشْرِ فَقَالَا :مُحْدَثٌ" وهذا إسناد في غاية الصحة عنهما.

دار

وتعليل هذا القول هو عدم ثبوت التكبير المطلق عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا من قوله ولا من فعله، وعدم ثبوته أيضاً عن الصحابة رضي الله عنهم، والتكبير والجهر به من الشعائر الظاهرة، فلو ثبت في السنة لنقل إلينا بالأدلة الصحيحة الصريحة، والأصل في العبادات المنع إلا ما ثبت بالدليل من الكتاب أو السنة، وقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد".

أما أدلة الجمهور فهي:
حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: " مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ وَلَا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْعَمَلِ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ؛ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَ التَّحْمِيدِ".

دار

والاستدلال به محل نظر لأمرين:
الأول: ضعفه بهذه الزيادة؛ فقد أخرجه أحمد وفي إسناده يزيد بن أبي زياد ولا يحتج بحديثه، قال عنه ابن حجر في التقريب:"ضعيف، كبر فتغير، وصار يتلقن، وكان شيعياً"اهـ. وللحديث شواهد لكنها لا تنهض لتقويته.

ومن أهل العلم من قواه بالشواهد؛ قال ابن حجر في الأمالي المطلقة (ص14) :"هذا حديث حسن".

الأمر الثاني: أنه لو سُلم بثبوته فإنه لا يدل على الجهر بالتكبير، وإنما غايته الحث على الذكر، ومنه التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد. والله تعالى أعلم.

دار

الدليل الثاني: أثر أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم في التكبير أيام العشر ونصه:" كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما" أخرجه البخاري تعليقا بصيغة الجزم، وقال ابن حجر في الفتح (2/458) :"لم أره موصولاً عنهما".

وأخرجه موصولاً الفاكهي في أخبار مكة (1704) فقال:" حدثني إبراهيم بن يعقوب، عن عفان بن مسلم، قال: ثنا سلاَّم بن سليمان أبو المنذر القارئ، قال: ثنا حميدٌ الأعرج، عن مجاهد، قال:" كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَخْرُجَانِ أَيَّامَ الْعَشْرِ إِلَى السُّوقِ، فَيُكَبِّرَانِ، فَيُكَبِّرُ النَّاسُ مَعَهُمَا، لَا يَأْتِيَانِ السُّوقَ إِلَّا لِذَلِكَ".

وقال ابن رجب في فتح الباري (9/ص8) :"وأما ما ذكره البخاري عن ابن عمر وأبي هريرة، فهو من رواية سلام أبي المنذر، عن حميد الأعرج، عن مجاهد، أن ابن عمر وأبا هريرة كانا يخرجان في العشر إلى السوق يكبران، لا يخرجان إلاّ لذلك. خرجه أبو بكر عبد العزيز بن جعفر في (كتاب الشافي) وأبو بكر المروزي القاضي في (كتاب العيدين). ورواه عفان: نا سلام أبو المنذر – فذكره، ولفظه: كان أبو هريرة وابن عمر يأتيان السوق أيام العشر، فيكبران، ويكبر الناس معهما، ولا يأتيان لشيء إلا لذلك"اهـ.

دار

فمدار الأثر على سلاَّم أبو المنذر، وقد اختلف في الاحتجاج به، وخلاصة القول فيه ما ذكره ابن حجر في التقريب:"صدوق يهم" ومن كانت هذه حاله، فإنه لا يقبل تفرده، خصوصاً في إثبات شعيرة ظاهره في الإسلام، وعليه فإن الأثر ضعيف لا يحتج به، وهذا ما يظهر من صنيع البغوي؛ فقد أورد الأثر في شرح السنة (4/301) معلقاً بصيغة التمريض "روي".

الدليل الثالث: الاحتجاج بأقوال بعض التابعين.
قال ابن رجب في فتح الباري (9/8-9) :"وروى جعفر الفريابي، من رواية يزيد بن أبي زياد، قال: رأيت سعيد بن جبير وعبد الرحمن بن أبي ليلى ومجاهدا – أو اثنين من هؤلاء الثلاثة – ومن رأينا من فقهاء الناس يقولون في أيام العشر: (الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد).

وروى المروزي، عن ميمون بن مهران، قال: أدركت الناس وإنهم ليكبرون في العشر، حتى كنت أشبهه بالأمواج من كثرتها، ويقول: إن الناس قد نقصوا في تركهم التكبير. وهو مذهب أحمد، ونص على أنه يجهر به"اهـ.

دار

والاستدلال بما ذكر من أقوال التابعين غير مسلم للآتي:
الأول: ضعف الإسناد؛ فيزيد بن أبي زياد لا يحتج به إذا تفرد كما سبق، ولا يقال بأنها أقوال تابعين فلا يتشدد في ثبوتها كالحديث؛ لأنها وإن كانت من أقوال التابعين إلا أنها ذكرت في معرض الاحتجاج في إثبات حكم شرعي.

الثاني: لو سلمنا بثبوته فإن قول التابعي ليس بحجة باتفاق العلماء، ثم إن من التابعين من يرى أن تخصيص العشر بالتكبير بدعة كما سبق.

الثالث: ما نقله ميمون بن مهران (تـ117هـ) رحمه الله لم ينسبه إلى الصحابة رضي الله عنهم، وإنما قال: أدركت الناس، وهذا ليس بحجة في إثبات الأحكام الشرعية بالاتفاق.

وعليه فإن القول بعدم مشروعية تخصيص عشر ذي الحجة بعبادة التكبير المطلق والجهر به هو الأقرب إلى الرجحان، ويستثنى من ذلك يوم عرفة وما بعده .

د. يوسف بن عبدالله الأحمد
عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة بجامعة الإمام بالرياض.دار
دار

جزاكي الله خيرا الجزاء
وجعله في ميزان حسناتك تبارك الله
موضوع مميز ومهم
دمتي بحفظ الله ورعايته
لك تقيمي
دار
چزآگ آلله آلف خير على هذآ آلطرح آلقيم
وچعله آلله فى ميزآن آعملگ ….
دمت پحفظ آلرحمن ….

اقتباس : المشاركة التي أضيفت بواسطة (ghada)

دار

جزاكي الله خيرا الجزاء
وجعله في ميزان حسناتك تبارك الله
موضوع مميز ومهم
دمتي بحفظ الله ورعايته
لك تقيمي
دار

كُل الشُكْر والتَقْدِير لَك

اقتباس : المشاركة التي أضيفت بواسطة سنبلة الخير .

دار

چزآگ آلله آلف خير على هذآ آلطرح آلقيم
وچعله آلله فى ميزآن آعملگ ….
دمت پحفظ آلرحمن ….


اللهم أمين
لك كل الشكر والتقدير

مشاركة جميله ومفيدة
تسلم يمناكِ على الانتقاء الرائع
بوركتي حبيبتي ..ولا حرمتي الاجر والمثوبه
اسعدك ربي وحقق لكِ كل امنياتكِ
تقبلي مروري وتقييمي .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.