النفساء والصوم
سؤال : هل يجب على النفساء أن تصوم, وتصلي إذا طهرت قبل الأربعين؟
الجواب:
نعم.. متى طهرت النفساء قبل الأربعين, فإنه يجب عليها أن تصوم إذا كان ذلك في رمضان، ويجب عليها أن تصلي،
ويجوز لزوجها أن يجامعها، لأنها طاهر ليس فيها ما يمنع الصوم، ولا ما يمنع وجوب الصلاة وإباحة الجماع.
[الشيخ ابن عثيمين].
سؤالك إذا طهرت النفساء خلال أسبوع ثم صامت مع المسلمين في رمضان أياماً معدودة، ثم عاد إليها الدم, هل تفطر في هذه الحالة, وهل يلزمها قضاء الأيام التي صامتها والتي أفطرتها؟
الجواب:
إذا طهرت النفساء في الأربعين, فصامت أياما ثم عاد إليها الدم في الأربعين، فإن وصومها صحيح,
وعليها أن تدع الصلاة والصيام في الأيام التي عاد فيها الدم – لأنه نفاس – حتى تطهر,
أو تكمل الأربعين, ومتى أكملت الأربعين وجب عليها الغسل,
وإن لم ترَ الطهر؛ لأن الأربعين هي نهاية النفاس في أصح قولي العلماء،
وعليها بعد ذلك أن تتوضأ لوقت كل صلاة حتى ينقطع عنها الدم,
كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك المستحاضة,
ولزوجها أن يستمتع بها بعد الأربعين, وإن لم تر الطهر، لأن الدم والحال ما ذكر دم فاسد لا يمنع الصلاة,
ولا الصوم, ولا يمنع الزوج من استمتاعه بزوجته, لكن إن وافق الدم بعد الأربعين عادتها في الحيض,
فإنها تدع الصلاة والصوم, وتعتبره حيضا, والله ولي التوفيق.
[الشيخ ابن باز].
ولاحرمتى الاجر والمثوبة
وجزاك خيْرَيْ الدنيا والآخرة
اثابك الله الاجروالثواب
وجزيت خيرا