وقع رجل مسلم في علاقة محرمة مع امرأة فنتج عن هذه العلاقة طفلة ، ثم تزوجت الأم برجل آخر واتفقوا على أن تبقى الطفلة مع والدتها وأن يقوم أبوها بنفقتها .
مر على هذه الحادثة قرابة عشرون عاماً وقد أصبح أبوها رجلا متدينا ، وأصبحت هذه الطفلة (الفتاة) في سن الزواج وتعيش مع أمّها في بيت زوج أمّها بمعية أخيها وأختها غير الأشقاء .
السؤال هو : من هو ولي هذه الفتاة في هذه الحالة ؟ هل هو أبوها الحقيقي أم زوج أمّها أم أخوها الغير الشقيق ؟
مر على هذه الحادثة قرابة عشرون عاماً وقد أصبح أبوها رجلا متدينا ، وأصبحت هذه الطفلة (الفتاة) في سن الزواج وتعيش مع أمّها في بيت زوج أمّها بمعية أخيها وأختها غير الأشقاء .
السؤال هو : من هو ولي هذه الفتاة في هذه الحالة ؟ هل هو أبوها الحقيقي أم زوج أمّها أم أخوها الغير الشقيق ؟
الجواب :
الحمد لله
الحمد لله
أولاً :
اختلف العلماء رحمهم الله في ولد الزنا ، هل ينسب إلى أبيه الزاني أم لا ؟ على قولين ، سبق ذكرهما في جواب السؤال رقم : (
33591) ، ورقم : (85043) ، والراجح منهما أنه ينسب إلى أمه فقط ، ولا ينسب إلى الزاني .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "فتاوى إسلامية" (3/370): " وأما الولد الذي يحصل من الزنا ، يكون ولدا لأمه ، وليس ولدا لأبيه ؛ لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم : (الولد للفراش وللعاهر الحجر) العاهر : الزاني ، يعني ليس له ولد . هذا معنى الحديث . ولو تزوجها بعد التوبة فإن الولد المخلوق من الماء الأول لا يكون ولدا له ، ولا يرث من هذا الذي حصل منه الزنا ولو ادعى أنه ابنه ، لأنه ليس ولدا شرعيا " انتهى .
ثانياً :
إذا تقرر أن ولد الزنا لا ينسب إلى الزاني ، فإنه يكون لا عصبة له [وهم الأقارب الذكور من جهة الأب] .
قال في "أسنى المطالب" (13/288) : "ولا عصبة لولد الزنا لانقطاع نسبه من الأب" انتهى من ترقيم الشاملة .
وذهب بعض العلماء إلى أن عصبته من الميراث هي أمه ، أو عصبة أمه ، أما في ولاية التزويج وغيرها فلا عصبة له .
قال في "الإقناع" (4/505) : "وعصبته [أي : ولد الزنا] عصبة أمه في إرث فقط … فلا يثبت لهم ولاية التزويج ولا غيره" انتهى .
وعلى هذا ، تكون هذه الفتاة لا ولي لها من جهة النسب ، فيكون وليها الحاكم المسلم ، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( السلطان ولي من لا ولي له ) رواه أبو داود (2083) والترمذي (1102) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
فإن كانت في بلد ليس فيه حاكم مسلم فوليها مدير المركز الإسلامي في بلدها ، فإن لم يكن فإمام الجامع .
وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (
إذا تقرر أن ولد الزنا لا ينسب إلى الزاني ، فإنه يكون لا عصبة له [وهم الأقارب الذكور من جهة الأب] .
قال في "أسنى المطالب" (13/288) : "ولا عصبة لولد الزنا لانقطاع نسبه من الأب" انتهى من ترقيم الشاملة .
وذهب بعض العلماء إلى أن عصبته من الميراث هي أمه ، أو عصبة أمه ، أما في ولاية التزويج وغيرها فلا عصبة له .
قال في "الإقناع" (4/505) : "وعصبته [أي : ولد الزنا] عصبة أمه في إرث فقط … فلا يثبت لهم ولاية التزويج ولا غيره" انتهى .
وعلى هذا ، تكون هذه الفتاة لا ولي لها من جهة النسب ، فيكون وليها الحاكم المسلم ، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( السلطان ولي من لا ولي له ) رواه أبو داود (2083) والترمذي (1102) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
فإن كانت في بلد ليس فيه حاكم مسلم فوليها مدير المركز الإسلامي في بلدها ، فإن لم يكن فإمام الجامع .
وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (
شكرا لك يا قمر على هذا النقل
وقنا الله شر الخطيئة والخطائين
وقنا الله شر الخطيئة والخطائين
حياكم الله وبياكم
نورتوووووووووا حبايبي