هل يجوز للزوجة لو أساء زوجها معاملتها أن تمتنع منه حتى يرضيها بهدية أو مبلغ من المال ؟
السؤال:
ما حكم لعن الزوج لزوجته ؟ ، أو قوله لها : أنت نجسة كالكلب ؟
وهل في هذه الحالات إذا منعت الزوجة نفسها من زوجها حتى يرضيها بمبلغ من المال ،
أو هدية ، ليتأدب ، هل يلحقها إثم ؟ أو الانفصال في هذه الحالة أفضل ، حتى لا آثم بمنع نفسي عنه ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
تجب معاشرة الزوجة بالمعروف ، ومعاملتها معاملة حسنة ، ولا يجوز إهانتها وسبها ولعنها ،
ووصفها بأنها نجسة كالكلب ونحو ذلك من فحش القول ؛ بل هذا محرم منه أن يأتيه للناس جميعا ؛
فكيف بامرأته التي أمر بالقيام عليها ، وإحسان عشرتها؟
وينظر جواب السؤال رقم : (106420) .
ثانيا :
إذا أساء الزوج معاملة زوجته ، وأفحش لها في القول ، واعتاد سبها أو لعنها ،
فالمشروع له أن تجتهد في إصلاح ما بينهما ،
قدر طاقتها ، فإن لم ينصلح شأنه ، ولم يتغير خلقه ،
ولم تقدر على الصبر على أذاه ، وسوء عشرته :
جاز لها أن تطلب الطلاق منه أو الخلع ؛
لحصول الضرر وسوء العشرة .
وينظر جواب السؤال رقم : (101912).
ثالثا :
تقدم في جواب السؤال رقم : (79142) أن الإهانة ضرر معنوي ،
وهذا النوع من الضرر لا يجوز أخذ تعويض مالي مقابله ،
وعلى هذا عامة العلماء .
ولكن إذا أساء الرجل معاملة زوجته بالسب أو الضرب وكثر منه ذلك ، فطالبته بهدية ،
أو عطية من مال وغيره ، على سبيل الإدلال ،
وبقصد إصلاح حاله وتأديبه ،
وغلب على ظنها أن لذلك أثره في إصلاحه ،
ومنعه من الكلام الفاحش وسوء المعاملة ،
لا على سبيل الإلزام : فلا يظهر حرج منه ، إن شاء الله .
فإن طلبت ذلك منه فامتنع فلا يحق لها إلزامه به لما تقدم ،
ولا يجوز لها الامتناع منه ، ومنعه من حقه في فراشها ،
لأجل ما كان من سوء عشرته ، فإن تعديه ،
لا يقابل بمنعه حقه ، وظلمه هو الآخر .
لكن إن لم يقم الزوج لزوجته عشرتها بالمعروف ، ولم تصبر هي على أذاه لها :
فلها أن تفارقه بالمعروف ، لكن مثل هذه الأمور الكبار :
ينبغي توسيط العقلاء المخلصون في النصيحة من أهله وأهلها ،
فلعلهم أن يصلحوا بينهما ،
ويقيموا العشرة بينهما بالمعروف .
وينظر جواب السؤال رقم : (151915) .
والله تعالى أعلم .
موقع الإسلام سؤال وجواب