تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » لا حرج في استعمال الصائم معجون الأسنان و السواك

لا حرج في استعمال الصائم معجون الأسنان و السواك 2024.

دار

لا حرج في استعمال الصائم معجون الأسنان و السواك

هل يجوز للصائم أن يستعمل معجون الأسنان وهو صائم في نهار رمضان؟

لا حرج في ذلك مع التحفظ عن ابتلاع شيء منه، كما يشرع استعمال السواك للصائم في أول النهار وآخره، وذهب بعض أهل العلم إلى كراهة السواك بعد الزوال، وهو قول مرجوح، والصواب عدم الكراهة؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((السواك مطهرة للفم مرضاة للرب))[1] أخرجه النسائي بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((لولا أن اشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة))[2] متفق عليه. وهذا يشمل صلاة الظهر والعصر وهما بعد الزوال. والله ولي التوفيق.
[1] رواه ابن ماجة في الطهارة وسننها باب السواك برقم 289.
[2] رواه البخاري في الجمعة باب السواك يوم الجمعة برقم 887، ومسلم في الطهارة باب السواك برقم 252.

(نشر في كتاب الدعوة الجزء الثاني ص 163 – مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر)

لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن باز

دار
دار

شكرآ جزيلا على الموضوع الرائع و المميز

الله يعطيكـ العافيه يارب

خالص مودتى لكـ

وتقبل ودى وإحترامى


وعليكم السّلام ورحمةُ الله تعالى وبركاتهُ

بارك الله فيكِ، ونفع بكِ.
ورحم برحمتهُ الوساعةَ سماحة الوالِد العلاّمة ابن باز، وعفا عنهُ.
والحمدُ لله تعالى تيسيرهُ؛ " ولَن يُشادّ الدّين أحدٌ إلاّ غلبهُ ".
والله تعالى يحفظكِ ويُثبّتكِ.

دار

تسلمي يا اختي افدتنا ان شاء الله
يحسب في ميزان حسناتك



ما حكم استعمال السواك للصائم؟ وكذلك المعجون

محمد بن صالح العثيمين

السؤال: ما حكم استعمال السواك للصائم؟ وكذلك استعمال الفرشاة والمعجون؟

الإجابة: السواك للصائم سنة في أول النهار وآخره، ولا أعلم حجة مستقيمة لمن قال إنه يُكره أن يتسوك الصائم بعد الزوال، لأن الأدلة في مشروعية السواك عامة، ليس فيها ما يدل على التخصيص، وقد أورد البخاري تعليقاً عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم"، وعلى هذا فالتسوك للصائم مشروع، كما أنه مشروع لغيره أيضاً.

وأما استعمال الفرشاة والمعجون للصائم فلا يخلو من حالين:

أحدهما: أن يكون قويَّاً ينفذ إلى المعدة، ولا يتمكن الإنسان من ضبطه، فهذا محظور عليه، ولا يجوز له استعماله، لأنه يؤدي إلى فساد الصوم، وما كان يؤدي إلى محرم فهو محرم، وفي حديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً"، فاستثنى الرسول صلى الله عليه وسلم من المبالغة في الاستنشاق حال الصوم، لأنه إذا بالغ في الاستنشاق وهو صائم فإن الماء قد يتسرب إلى جوفه فيفسد بذلك صومه، فنقول: إنه إذا كانت المعجونات قوية بحيث تنفذ إلى معدته فإنه لا يجوز له استعمالها في هذه الحال، أو على الأقل نقول له: إنه يكره.

الحال الثانية: إذا كانت ليست بتلك القوة ويمكنه أن يتحرز منها، فإنه لا حرج عليه في استعمالها، لأن باطن الفم في حكم الظاهر، ولهذا يتمضمض الإنسان بالماء ولا يضره، فلو كان داخل الفم في حكم الباطن لكان الصائم يمنع من أن يتمضمض.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر – كتاب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء.

فألفت نظر الأخوات الى النقطه التي وضحها الشيخ بن عثمين رحمه الله

دار

جزاكِ الله خيرا وبارك الله فيكِ

نفع الله بكِ وحفظكِ

سلمت يمناكِ لطرحك القيم

لاحرمت المثوبة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.