تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » فتاوى تتعلق بطواف الافاضة " مجلة الحج والعمرة

فتاوى تتعلق بطواف الافاضة " مجلة الحج والعمرة 2024.

دار

فتاوى تتعلق بالركن الثالث من اركان الحج
الا وهو

طواف الافاضة

دار

رجل لم يطف طواف الإفاضة ورجع إلى بلاده وجامع أهله فماذا عليه؟
عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وعليه ذبيحة تذبح في مكة للفقراء، وعليه أن يرجع ويطوف طواف الإفاضة، وهذا خطأ عظيم عليه التوبة إلى الله والاستغفار والرجوع إلى مكة لطواف الإفاضة، وعليه دم يذبح في مكة؛ لأن إتيانه زوجته قبل طواف الإفاضة لا يجوز وفيه دم، والصواب أنه يكفيه شاة رأس من الغنم أو سبع بدنة أو سبع بقرة.

الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

دار

هل يجوز جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع في حال الخروج مباشرة من مكة والعودة إلى الوطن؟

لا حرج في ذلك، لو أن إنساناً أخر طواف الإفاضة فلما عزم على السفر طاف عند

سفره بعدما رمى الجمار وانتهى من كل شيء، فإن طواف الإفاضة يجزئه عن طواف الوداع، وإن طافهما طواف الإفاضة وطواف الوداع فهذا خير إلى خير، ولكن متى اكتفى بواحد ونوى طواف الحج أجزأه ذلك.


الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

دار

هل يجوز تقديم طواف الإفاضة والسعي قبل رمي جمرة العقبة الكبرى أو قبل الوقوف بعرفة؟ أفيدونا أفادكم الله؟

يجوز تقديم الطواف والسعي للحج قبل الرمي، لكن لا يجزئ طواف الحج قبل عرفات ولا قبل نصف الليل من ليلة النحر، بل إذا انصرف منها ونزل من مزدلفة ليلة العيد يجوز له أن يطوف ويسعى في النصف الأخير من ليلة النحر وفي يوم النحر قبل أن يرمي. سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضت قبل أن أرمي؟ قال: (لا حرج)، فإذا نزل من مزدلفة صباح العيد أو آخر الليل، ولاسيما إذا كان من العجزة ونزلوا آخر الليل كالنساء وأمثالهم جاز لهم البدء بالطواف؛ لئلا تحيض المرأة، وهكذا الرجل الضعيف يبدأ بالطواف ثم يرمي بعد ذلك لا حرج في ذلك، ولكن الأفضل أن يرمي ثم ينحر الهدي إن كان عنده هدي ثم يحلق أو يقصر والحلق أفضل، ثم يطوف فيكون الطواف هو الأخير، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم حينما رمى الجمرة يوم العيد ثم نحر هديه ثم حلق رأسه ثم تطيب ثم ركب إلى البيت فطاف، ولكن لو قدم بعضها على بعض بأن ينحر قبل أن يرمي، أو حلق قبل أن ينحر، أو حلق قبل أن يرمي، أو طاف قبل أن يرمي، أو طاف قبل أن يذبح، أو طاف قبل أن يحلق، كل ذلك مجزئ بحمد الله؛ لأن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام سئل عن التقديم والتأخير فقال: (لا حرج لا حرج)

الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

دار

متى ينتهي طواف الإفاضة؟
يبدأ طواف الإفاضة بعد منتصف الليل من ليلة النحر للضعفة ومن في حكمهم، وليس لنهايته وقت محدد، لكن الأولى أن يبادر الحاج بالطواف للإفاضة قدر استطاعته، مع مراعاة الرفق بنفسه، وتحين الأوقات التي يكون المطاف فيها خفيفًا من الزحام؛ حتى لا يؤذي ولا يؤذى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

دار

أديت الحج في عام مضى -والحمد لله- وعملت كل المناسك من طواف القدوم، والذهاب إلى منى، ومزدلفة، وعرفات, ثم الذهاب إلى الجمرات، وعملت طواف الوداع, وكانت نية الحج الإفراد, ولكنني لم أعمل طواف الإفاضة جهلاً مني إلا بعدما ذهبت إلى مقر عملي, فهل يلزمني شيء يا سماحة الشيخ

عليك أن ترجع وتطوف طواف الإفاضة ولو بعد مدة، إن كنت جامعت أهلك عليك ذبيحة تذبح في مكة للفقراء، بسبب الجماع، وإن كان ما جامعت ما عندك زوجة فليس عليك شيء والحمد لله، إنما ترجع وتطوف سبعة أشواط بنية طواف الحج، والحمد لله، وتصلي ركعتين بعد الطواف.

الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

دار



جمع طواف الإفاضة والوداع معًا

السؤال:
هل يجوز للقارن والمفْرِد تأجيلُ الطواف والسعي إلى آخر يومٍ؛ بحيث يطوف ويسعى ويكون طوافُه طوافَ إفاضةٍ ووداعٍ، ويكون بذلك قد طافَ وسعى مرَّةً واحدةً؟

الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومن والاه، أمَّا بعدُ:
فالقارن والمفْرِدُ ليس عليهما إلا سعْيٌ واحدٌ وطواف واحد: طواف الإفاضة، وهو رُكنٌ من أركان الحَجِّ، وطواف الوداع وهو واجبٌ عند الجمهور.

وأما طواف الإفاضة فالمستحب تعجيله يوم النحر كما يجوز تأخيرُه إلى آخِرِ أفعال الحجِّ، وفي تلك الحال يقوم مقام طوافِ الوداع والإفاضة معًا؛ لأن طواف الوداع ليس مقصودًا لِذاته، وإنما المقصود أن يَكونَ آخِرَ العهدِ بالبيتِ؛ لقوله – صلى الله عليه وسلم – (( لاَ يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ))؛ رواه مسلم عن ابن عباس وأصله في البخاري. فلما كان آخر العهد بالبيت طواف الإفاضة أغنَى بذلك عن طواف الوداع، وعليه في هذه الحالة أن ينويَ الإفاضةَ لا الوداعَ، وإن نواهُما جميعًا فلا حَرَجَ.

وقد اختلف أهل العلم في المجيء بالسعي بعد هذا الطواف، فمنهم من أوجب عليه أن يطوف للوداع؛ لأنه لم يكن آخر عهده بالبيت الطواف، بل السعي، ومنهم من قال:
لا بأس أن يأتي بسعي الحج بعد ذلك الطواف، وكونُ السعي بعد الطواف لا يَمْنَعُ أن يكون آخر عهده بالبيت، لأنه فاصلٌ يسيرٌ؛ ومما يدلُّ على ذلكِ قَوْلُه – صلى الله عليه وسلم – لِعَبْدِ الرَّحْمَن بن أبي بكر: ((اخْرُجْ بِأُخْتِكَ مِن الحَرَم فَلْتُهِلَّ عُمْرَة ثُمَّ افْرُغَا مِنْ طَوَافكُمَا)) الْحَدِيثَ؛ متفق عليه عن عائشة. وليس فيه أنه أمرها بطوافٍ للوداع بعد ما طافت وسعت للعمرة. قَالَ ابْن بَطَّال في "شرح البخاري": "لَا خِلَاف بَيْن الْعُلَمَاء أَنَّ الْمُعْتَمِر إِذَا طَافَ فَخَرَجَ إِلَى بَلَده أَنَّهُ يُجْزِئهُ مِنْ طَوَاف الْوَدَاع، كَمَا فَعَلَتْ عَائِشَة".

وقال الحافظُ في "فتح الباري": "ويستفاد من قصة عائشةَ أنَّ السعْيَ إذا وقع بعد طواف الرُّكنِ – إن قلنا إن طواف الركن يُجْزِئُ عن الوداع – إن تخلَّل السعيُ بين الطواف والخروج لا يقطع إجزاءَ الطوافِ المذكور عن الركن والوداع معا".

وقال الشيخ ابن عثيمين – رحِمه الله – في سلسلة لقاءات الباب المفتوح: "إن نوى طواف الوداع فقطْ لم يُجزئْ عن طواف الإفاضة؛ لأن طواف الوداع واجبٌ وطوافَ الإفاضة رُكنٌ، بل إنَّ طواف الوداع سنةٌ عند كثيرٍ من العلماء وطوافَ الإفاضة ركنٌ، وإن نوى طواف الإفاضةِ فقد أجزأ عن الوداع؛ لأنه أعلى منه، ولأنَّ المقصود بطواف الوداع أن يكون آخر عهده بالبيت؛ وقد حصل، فيجزئه طواف الإفاضة عن طواف الوداع، كما تجزئ الفريضةُ في المسجد عن تحيَّة المسجد. وقال: إن نواهما جميعًا جاز؛ لعموم قول النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: ((إنما الأعمالُ بالنيَّاتِ، وإنما لكُلِّ امرئٍ ما نوى))". اهـ.

وعليه؛ فيجوز للقارِنِ والمفْرِد تأجيلُ الطواف والسعيِ إلى آخِرِ الحَجِّ؛ بحيث يطوف بنيَّة الإفاضة فقطْ أو بنيَّة الإفاضة والوداع، ثم يسعى للحج بعد ذلك، لكن إن طاف للقدوم وسعى للحج قبل يوم عرفة، فإنه أفضل وأحسن، فإنه لن يكون عليه بعد ذلك سوى طواف الإفاضة، وبإمكانه أن يجمع بينه وبين طواف الوداع،، والله أعلم.

المجيب خالد الرفاعي

دار


السؤال: سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء هل طواف الوداع يجزئ عن طواف الإفاضة عند تأخيره إلى طواف الوداع ؟ وهل طواف يكفي أم أطوف طوافين ، أي أربعة عشر شوطاً لكل طواف نية ؟

الاجابة: إذا لم يطف طواف الإفاضة عند انصرافه من مكة ، واكتفى به عن طواف الوداع كفاه حتى لو وقع بعده سعي ، كما لو كان متمتعاً ، وإن طاف طوافاً ثانياً للوداع فذلك خير وأفضل

اللجنة الدائمة للإفتاء

دار

السؤال: هل يجوز للقارن والمفْرِد تأجيلُ الطواف والسعي إلى آخر يومٍ؛ بحيث يطوف ويسعى ويكون طوافُه طوافَ إفاضةٍ ووداعٍ، ويكون بذلك قد طافَ وسعى مرَّةً واحدةً؟

الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومن والاه، أمَّا بعدُ:

فالقارن والمفْرِدُ ليس عليهما إلا سعْيٌ واحدٌ وطواف واحد: طواف الإفاضة، وهو رُكنٌ من أركان الحَجِّ، وطواف الوداع وهو واجبٌ عند الجمهور.

وأما طواف الإفاضة فالمستحب تعجيله يوم النحر كما يجوز تأخيرُه إلى آخِرِ أفعال الحجِّ، وفي تلك الحال يقوم مقام طوافِ الوداع والإفاضة معاً؛ لأن طواف الوداع ليس مقصوداً لِذاته، وإنما المقصود أن يَكونَ آخِرَ العهدِ بالبيتِ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " لاَ يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ" (رواه مسلم عن ابن عباس وأصله في البخاري).

* فلما كان آخر العهد بالبيت طواف الإفاضة أغنَى بذلك عن طواف الوداع، وعليه في هذه الحالة أن ينويَ الإفاضةَ لا الوداعَ، وإن نواهُما جميعاً فلا حَرَجَ.

وقد اختلف أهل العلم في المجيء بالسعي بعد هذا الطواف، فمنهم من أوجب عليه أن يطوف للوداع؛ لأنه لم يكن آخر عهده بالبيت الطواف، بل السعي، ومنهم من قال:
– لا بأس أن يأتي بسعي الحج بعد ذلك الطواف، وكونُ السعي بعد الطواف لا يَمْنَعُ أن يكون آخر عهده بالبيت، لأنه فاصلٌ يسيرٌ؛ ومما يدلُّ على ذلكِ قَوْلُه صلى الله عليه وسلم لِعَبْدِ الرَّحْمَن بن أبي بكر: "اخْرُجْ بِأُخْتِكَ مِن الحَرَم فَلْتُهِلَّ عُمْرَة ثُمَّ افْرُغَا مِنْ طَوَافكُمَا" الْحَدِيثَ؛ (متفق عليه عن عائشة)، وليس فيه أنه أمرها بطوافٍ للوداع بعد ما طافت وسعت للعمرة.

– قَالَ ابْن بَطَّال في (شرح البخاري): "لا خِلاف بَيْن الْعُلَمَاء أَنَّ الْمُعْتَمِر إِذَا طَافَ فَخَرَجَ إِلَى بَلَده أَنَّهُ يُجْزِئهُ مِنْ طَوَاف الْوَدَاع، كَمَا فَعَلَتْ عَائِشَة".

– وقال الحافظُ في (فتح الباري): "ويستفاد من قصة عائشةَ أنَّ السعْيَ إذا وقع بعد طواف الرُّكنِ -إن قلنا إن طواف الركن يُجْزِئُ عن الوداع- إن تخلَّل السعيُ بين الطواف والخروج لا يقطع إجزاءَ الطوافِ المذكور عن الركن والوداع معاً".

– وقال الشيخ ابن عثيمين رحِمه الله في سلسلة لقاءات الباب المفتوح: "إن نوى طواف الوداع فقطْ لم يُجزئْ عن طواف الإفاضة؛ لأن طواف الوداع واجبٌ وطوافَ الإفاضة رُكنٌ، بل إنَّ طواف الوداع سنةٌ عند كثيرٍ من العلماء وطوافَ الإفاضة ركنٌ، وإن نوى طواف الإفاضةِ فقد أجزأ عن الوداع؛ لأنه أعلى منه، ولأنَّ المقصود بطواف الوداع أن يكون آخر عهده بالبيت؛ وقد حصل، فيجزئه طواف الإفاضة عن طواف الوداع، كما تجزئ الفريضةُ في المسجد عن تحيَّة المسجد".
وقال: "إن نواهما جميعاً جاز؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "إنما الأعمالُ بالنيَّاتِ، وإنما لكُلِّ امرئٍ ما نوى".أ.هـ.

.. وعليه؛ فيجوز للقارِنِ والمفْرِد تأجيلُ الطواف والسعيِ إلى آخِرِ الحَجِّ؛ بحيث يطوف بنيَّة الإفاضة فقطْ أو بنيَّة الإفاضة والوداع، ثم يسعى للحج بعد ذلك، لكن إن طاف للقدوم وسعى للحج قبل يوم عرفة، فإنه أفضل وأحسن، فإنه لن يكون عليه بعد ذلك سوى طواف الإفاضة، وبإمكانه أن يجمع بينه وبين طواف الوداع، والله أعلم.

الشيخ خالد عبد المنعم الرفاعي

دار


جمع الحائض بين طواف الإفاضة والوداع

السؤال

كانت زوجتي تحج معي هذا العام وجاء الحيض بعد العيد قبل طواف الإفاضة وسألنا فأجابوا بأن لا نغادر مكة حتى تطهر وتطوف طواف الإفاضة والوداع في آن واحد.
فأطلب التأكيد منكم هل هذا صحيح؟
ثم عرفت بعد ذلك أن الزوجة التي بها حيض لا تدخل الحرم المكي . حيث إن زوجتي دخلت معي وجلست لكي لا نفترق عن بعض. ولكننا لم نكن نعرف ذلك. فما رأيكم ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ما أخبرك به المفتي من أن زوجتك لا بد أن تمكث في مكة حتى تطهر وتطوف طواف الإفاضة صحيح، ولها أن تجمع معه طواف الوداع بشرط أن تنويهما أو تنوي طواف الإفاضة؛ كما أوضحنا في الفتوى رقم: 6340، لكن كان عليها ألا تدخل المسجد وهي حائض ولا تمكث فيه؛ كما بينا في الفتوى رقم: 2245 ويجوز لها أن تعمل أعمال الحاج كلها إلا الطواف، ولا إثم عليها إن كانت دخلت المسجد في حال الحيض ولم تكن تعرف أن هذا حرام.
والله أعلم.

اسلام ويب

دار

حكم من أخر طواف الإفاضة عن يوم النحر إلى وقت مغادرة مكة

أن تأخير طواف الإفاضة عن يوم النحر إلى وقت مغادرة مكة جائز، ويجزئه عن طواف الوداع، ولا شيء عليه وإن لم ينو به الوداع، كما يجزئه بالأولى إذا نواهما معا، أما إذا نوى الوداع فقط، فإنه لا يجزئه عن طواف الإفاضة، لأن هذا ركن وذاك واجب فهو أعلى منه، ولا يجزئ الأدنى عن الأعلى وهذا مذهب الحنابلة. وإليك نصوص فقهاء المذاهب فيما يتعلق بهذا الموضوع.
قال الشيخ عليش المالكي رحمه الله: حصل طواف الوداع بالإفاضة وبطواف العمرة ولا يكون السعي عقبه طولا حيث لم يقم بعدهما إقامة تبطل حكم التوديع، ويحصل بهما ثوابه إن نواه بهما قياسا على تأدي تحية المسجد بالفرض.
وقال الشيخ البهوتي الحنبلي في كشاف القناع: وإن أخر طواف الزيارة… أو القدوم فطافه عند الخروج كفاه ذلك الطواف عنهما لأن المأمور به أن يكون آخر عهده بالبيت الطواف وقد فعل، ولأن ما شرع مثل تحية المسجد يجزئ عنه الواجب من جنسه؛ كإجزاء المكتوبة عن تحية المسجد، وكإجزاء المكتوبة أيضا عن ركعتي الطواف وعن ركعتي الإحرام، فإن نوى بطوافه الوداع لم يجزئه عن طواف الزيارة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى .
وقال البخاري في صحيحه: بَاب الْمُعْتَمِر إِذَا طَافَ طَوَاف الْعُمْرَة ثُمَّ خَرَجَ هَلْ يُجْزِئهُ مِنْ طَوَاف الْوَدَاع؟ وأَوْرَدَ فِيهِ حَدِيث عَائِشَة فِي عُمْرَتهَا مِنْ التَّنْعِيم، وَفِيهِ قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ الرَّحْمَن: اُخْرُجْ بِأُخْتِك مِنْ الْحَرَم فَلْتُهِلَّ عُمْرَة ثُمَّ اُفْرُغَا مِنْ طَوَافكُمَا أنتظركما ها هنا، فأتينا في جوف الليل، فقال: فرغتما؟ قلت: نعم. فنادى بالرحيل في أصحابه فارتحل الناس ومن طاف بالبيت قبل صلاة الصبح، ثم خرج موجها إلى المدينة. واعتبر النبي صلى الله عليه وسلم الطواف والسعي شيء واحد. فقال: طوافكما.
قال الحافظ ابن حجر نقلا عن اِبْن بَطَّال: لَا خِلَاف بَيْن الْعُلَمَاء أَنَّ الْمُعْتَمِر إِذَا طَافَ فَخَرَجَ إِلَى بَلَده أَنَّهُ يُجْزِئهُ مِنْ طَوَاف الْوَدَاع، كَمَا فَعَلَتْ عَائِشَة.اِنْتَهَى.
وفي دعوى هذا الاجماع نظر ظاهر، فمذهب الشافعية أنه لا يجزئ.
قال الحافظ: وَكَأَنَّ الْبُخَارِيّ لَمَّا لَمْ يَكُنْ فِي حَدِيث عَائِشَة التَّصْرِيح بِأَنَّهَا مَا طَافَتْ لِلْوَدَاعِ بَعْد طَوَاف الْعُمْرَة لَمْ يَبُتّ الْحُكْم فِي التَّرْجَمَة، أَيْضًا فَإِنَّ قِيَاس مَنْ يَقُول إِنَّ إِحْدَى الْعِبَادَتَيْنِ لَا تَنْدَرِج فِي الْأُخْرَى أَنْ يَقُول بِمِثْلِ ذَلِكَ هُنَا.
وَيُسْتَفَاد مِنْ قِصَّة عَائِشَة أَنَّ السَّعْي إِذَا وَقَعَ بَعْد طَوَاف الرُّكْن – إِنْ قُلْنَا إِنَّ طَوَاف الرُّكْن يُغْنِي عَنْ طَوَاف الْوَدَاع – إِنْ تَخَلُّل السَّعْي بَيْن الطَّوَاف وَالْخُرُوج لَا يَقْطَع إجْزَاء الطَّوَاف الْمَذْكُور عَنْ الرُّكْن وَالْوَدَاع مَعًا.
وعلى من نوى طواف الوداع دون الإفاضة أن يعود إلى البيت ويطوف للإفاضة لأنه ركن، وبفعله يصح حجه بلا خلاف كما قال ابن قدامة في المغني، ولا يجزئ عنه الدم، واختلفوا في وجوب الدم بسبب التأخير والصحيح أنه لا دم عليه. قال الرحيباني في مطالب أولي النهى: وإن أخره أي: طواف الزيارة عن أيام منى، جاز لأنه لا آخر لوقته ولا شيء فيه أي: تأخير الطواف، وعليه قبل الطواف أن يتوقف عن الوطء وما يتعلق بالنساء لأنه لم يحل التحلل الثاني إلى الآن.اهـ

اسلام ويب

دار


من تجميعي

في رعاية الله وحفظه

دار


دار
حبيبتي
جزاك الله خيرالجزاء
فتاوى مهمة جداً عن طواف الإفاضة

قـــــــــولي آميــــــــــــــن
غفرالله ذنوبكِ وأدخلكِ الله فسيح جناته

اللهم امين ياغالية ولك بالمثل
منورة الموضوع
بارك الله فيك
وجزاك الله خير الجزاء
وجعل ما قدمتي في ميزان حسناتك
لا حرمتي الاجر والمثوبه
دار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.