جاء فى كتاب المرأة المسلمة ما مختصره:
الاصل فى المرأة ان تقر فى بيت زوجها حيث مملكتها ووظيفتها قال الله تعالى:"وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى"(الاحزاب:33)وهذه الاية وان كان نزولها فى نساء الرسول صلى الله عليه وسلم فهى خطاب لبناتهن كذلك من نساء المؤمنين جميعا لأن الأنوثة واحدة وقال صلى الله عليه وسلم :"أذن لكن فى الخروج لحاجتكن"(رواه البخارى)وقال فى الاذن للنساء الى المساجد"لا تمنعوا اماء الله مساجد الله"رواه البخارى
وخروج المراة الى المسجد للصلاة خروج اباحة لا الوجوب كالرجل
وقد حدد الاسلام خروج المرأة من البيت لحاجة وبشروط اخرى تجمل فيما يلى:
1- الخروج للحاجة لا للهو واضاعة الاوقات
2- الخروج باذن الزوج او الولى من الاب والام او الاخ او العم
3-اتخاذ الستر الحق عند الخروج وذلك ان تستر جميع بدنها وان تغض نظرها فى سيرها فلا تنظر هنا او هناك لغير حاجة
4- ترك التعطر واستعمال ادوات الزينة المعطرة
5- ترك التعطر ولو فى الخروج الى الصلاة فى مثل يوم الجمعة
6- لاتمشى وسط الطريق وفى زحمة الرجال
7- تمشى متواضعة على ادب وحياء لا تتخذ خلاخل ولا حذاء يضرب الارض بقوة فيسمع الناس قرع حذائها فيلتفتون وربما وقعت فتنة
8- واذا حادثت اجنبيا -غير محرم لها-تحادثه بصوت عادى وتسعى جهدها ان يكون خاليا من الرقة والتكسر والاغراء قال الله تعالى "فلا تخضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض وقلن قولا معروفا"(الاحزاب:33)
9- ولا ترفع النقاب عن وجهها فى الطريق والاسواق ومجامع الرجال الا ان تضطرها الى ذلك حاجة وعلى قدر تلك الحاجة
جاءت ام خلاد الى النبى صلى الله عليه وسلم -وهى منتقبة- تسأل عن ابنها وهو مقتول فقال لها بعض اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم :جئت تسألين عن ابنك وانت منتقبة؟ فقالت:ان أرزأ ابنى فلن أرزأ حيائى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"ابنك له اجر شهيدين"قالت:ولم ذاك يا رسول الله ؟قال:"لأنه قتله اهل كتاب"(رواه ابو داود)
10 – وان ذهبت الى دكان او دائرة فلا تنفرد برجل وقد اغلق الباب عليهما لان ذلك خلوة قال صلى الله عليه وسلم:"لا يخلون رجل بامرأة الا كان الشيطان ثالثهما"(رواه الترمذى والنسائى)ولا تصافح غير ذى محرم من الرجال"ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة-اجنبية-قط الا ان يأخذ عليها -اى العهد والبيعة-قال :اذهبى فقد بايعتك"(رواه ابو داود)
11-واذا دخلت على صديقة لها تزورها فلا تضع ثمة ثيابها فقد يكون فى البيت رجل يتلصص او يكون فى المجلس امرأة سوء تصفها لمن يرغب فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أيما امرأة وضعت ثيابها فى غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله عز وجل"(رواه أحمد وابن حبان)
ولا ريب انه يحرم على المرأة ان تصف امرأة اجنبية لزوجها فقد يدعو ذلك الى الاثم قال صلى الله عليه وسلم :"لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر اليها"(رواه البخارى واحمد غيرهما)اى لاتصف لزوجها ما رأت من حسن امرأة اخرى
12- لا تخرج من بلدها الى مكان اخر يبعد اكثر من ثلاثين كيلو متر الا ومعها زوجها او محرم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسير مسافة يوم وليلة الا مع ذى محرم"(متفق عليه)
13- ولا تخرج حتى لأداء نسك الحج دون زوج او محرم قال صلى الله عليه وسلم :"لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة الا مع ذى محرم"فقال رجل يا رسول الله ان امرأتى خرجت حاجّة وانى اكتتبت فة غزوة كذا وكذا؟فقال :"انطلق فحج مع امرأتك"(متفق عليه)
14- لا تتشبه بالرجل فى اللباس ولا غيره مما هو خاص به ولا تلبس لبس الفاسقات المستهترات فتغرى الرجال من حيث تريد او لا تريد
مما قرأت من كتاب ففروا الى الله تأليف ابى ذر القلمونى
بارك الله فيكِ
وجزاكِ الله خيرا
وسدد الله خطاكِ لمل يحبه ويرضاه
نصائح قيّمه ومهمه للنساء في هذا الزمان
واسمحي لي بهذه الإضافه
كما تقدم الأصل أن المرأة مأمورة بلزوم البيت منهية عن الخروج إلا عند الحاجة ، وليس كل داعي يصح خروج المرأة
له فهناك أعذار لا يصح خروج المرأة لها وأعذار يصح خروجها ، وسنذكر بعضها ونعلق على كل واحد منها فنقول وبالله التوفيق :
أولاً : الخروج للاستفتاء أو السؤال عما أشكل عليها
* عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ((بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى
الله عليه وسلم إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ وَإِنَّهَا مَاتَتْ قَالَ . فَقَالَ: (( وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ ..)) .
* وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : (( أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ : إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى
مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً اقْضُوا اللَّهَ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ)).
ويمكن الاستغناء عنه بالسؤال عبر الهاتف فقد وفر جهدا كبيراً ، وحملا ثقيلاً، أو عبر الفاكس أو من خلال شبكة الإنترنت ونحوها من الوسائل الحديثة .
ثانياً : الخروج لطلب العلم :
* عَنْ أَبِي سَعِيدٍ : ((جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ r فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ : ذَهَبَ الرِّجَالُ بِحَدِيثِكَ فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ يَوْمًا نَأْتِيكَ فِيهِ تُعَلِّمُنَا
مِمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ فَقَالَ : اجْتَمِعْنَ فِي يَوْمِ كَذَا وَكَذَا فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا فَاجْتَمَعْنَ فَأَتَاهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَعَلَّمَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ ..)) .
ويمكن الاستغناء عن ذلك من خلال طلب العلم عبر الشريط الصوتي ، فتستمع المرأة إلى من شاءت من العلماء وتنهل مما تريد من العلوم النافعة .
فإن أشكل عليها شيء رفعت سماعة الهاتف وسئلت عما أشكل عليها دون الحاجة إلى الخروج من المنزل حتى المحاضرات التربوية تستطيع المرأة
أن تستمع إليها عبر الشريط فما من محاضرة أو درس علمي إلا وقد سجل ونشر فهل يكون هناك داع لخروج المرأة مع توفر هذه البدائل العظيمة ؟
ثالثاً : الخروج للصلاة في المسجد :
عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : ((كَانَتْ امْرَأَةٌ لِعُمَرَ تَشْهَدُ صَلَاةَ الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ فَقِيلَ لَهَا لِمَ تَخْرُجِينَ وَقَدْ تَعْلَمِينَ أَنَّ
عُمَرَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَيَغَارُ ؟ قَالَتْ : وَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْهَانِي ؟ قَالَ يَمْنَعُهُ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : لا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ )) .
* عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : (( لا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ )) .
رابعاً : الخروج لصلاة العيد
عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَت : ((أَمَرَنَا نَبِيُّنَا صلى الله عليه وسلم بِأَنْ نُخْرِجَ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ )) أي لصلاة العيد .
خامساً : خروجها للسوق بيعاً وشراءاً :
عن قيلة أم بني أنمار قالت : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض عمره عند المروة فقلت يا رسول الله : إني امرأة
أبيع وأشتري فإذا أردت أن أبتاع الشيء سمت به أقل مما أريد ثم زدت ثم زدت حتى أبلغ الذي أريد ، وإذا أردت أن أبيع الشيء سمت به
أكثر من الذي أريد ثم وضعت حتى أبلغ الذي أريد ، فقال رسول الله : (( لا تفعلي يا قيلة إذا أردت أن تبتاعي شيئا فاستامي به الذي تريدين
أعطيت أو منعت ، وإذا أردت أن تبيعي شيئا فاستامي به الذي تريدين أعطيت أو منعت))
والمتأمل لواقع حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يجد أن هذا الأمر غير متعارف عليه أن تخرج المرأة للبيع ، حتى هذا الحديث
الذي ذكرناه آنفا لم يثبت ولا يعني هذا حرمة أن تبيع المرأة أو تشتري فالأصل في البيع الجواز للرجال النساء لكن الأولى للمرأة أن تبقى
في بيتها فإذا كانت الصلاة وهي الصلاة ؛ الأولى أن تصلي في بيتها فما الظن بالبيع والشراء ؟
لا شك أن الأولى تركه من قبل النساء و إسناد المهمة لمن ترغب من الرجال كما فعلت خديجة رضي الله عنها، قال ابن إسحاق : كانت
خديجة بنت خويلد امرأة تاجرة ، ذات شرف ومال، تستأجر الرجال على مالها مضاربة، فلما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما
بلغها ، من صدق حديثه وعظم أمانته وكرم أخلاقه، بعثت إليه، فعرضت عليه أن يخرج لها في مالها تاجرا إلى الشام ، وتعطيه أفضل ما تُعطي
غيره من التجار ، مع غلام لها يقال له : ميسرة . فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وخرج في مالها.
سادساً: خروجها للزيارة ، سواء كانت زيارة لفرح أو لرحم أو لوالدين :
* عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : (( أَبْصَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نِسَاءً وَصِبْيَانًا مُقْبِلِينَ مِنْ عُرْسٍ
فَقَامَ مُمْتَنًّا فَقَالَ : اللَّهُمَّ أَنْتُمْ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ ))
* عَنْ الْحَكَمِ قال سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلام شَكَتْ مَا تَلْقَى مِنْ أَثَرِ الرَّحَا فَأَتَى
النَّبِيَّ صلى الله عليه سلم سَبْيٌ فَانْطَلَقَتْ فَلَمْ تَجِدْهُ فَوَجَدَتْ عَائِشَةَ فَأَخْبَرَتْهَا فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ بِمَجِيءِ فَاطِمَةَ)) .
* عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَزُورُهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ
فِي الْمَسْجِدِ فِي الْعَشْرِ الْغَوَابِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً مِنْ الْعِشَاءِ ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ فَقَامَ مَعَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْلِبُهَا)) الحديث.
* عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ : وَكَانَتْ تَأْتِينِي صَوَاحِبِي فَكُنَّ يَنْقَمِعْنَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم قَالَتْ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُسَرِّبُهُنَّ )) .
سابعاً : خروجها للسفر سواء للعبادة أو لغيره بدون محرم
لا يجوز للمرأة أن تسافر للحج ولا غيره بدون محرم ، سواء أكان السفر طويلا أم قصيرا ، وسواء أكان معها
نساء أم لا ، وسواء كانت شابة جميلة أم عجوزا شوهاء ، وسواء في طائرة أم غيرها لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه
عَنْهمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : (( لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ ، وَلا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ ، فَقَامَ رَجُلٌ
فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ : اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا وَخَرَجَتِ امْرَأَتِي حَاجَّةً ؟ قَالَ : اذْهَبْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ))
ثامناً : خروجها للجهاد في سبيل الله تعالى – جهاد الطلب – :
وردت عدة نصوص تدل على مشاركة المرأة المسلمة في عصر الرسالة في الجهاد في سبيل الله تعالى وكان دورها
فيه كما قالت الرُّبَيِّع بِنْت مُعَوِّذ : ((كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَنَسْقِي الْقَوْمَ ، وَنَخْدُمُهُمْ ، وَنَرُدُّ الْجَرْحَى وَالْقَتْلَى إِلَى الْمَدِينَةِ)) .
ثم بعد ذلك نسخ خروج المرأة إلى الجهاد بعد الفتح ، لما رواه ابن أبي شيبة والطبراني وغيرهما عن أم كبشة القضاعية قالت : يا رسول الله
صلى الله عليه وسلم ائذن لي أن أخرج في جيش كذا وكذا ، قال : لا ، قلت يا رسول الله : إنه ليس أريد أن أقاتل إنما أريد أن أداوي الجرحى
والمرضى و أسقي المرضى ، قال : (( لولا أن تكون سنة وأن يقال فلانة خرجت لأذنت لك ولكن اجلسي)) .
قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله -: (وأخرجه بن سعد عن بن أبي شيبة وفي آخره : ((اجلسي لا يتحدث الناس أن محمدا يغزو بامرأة)) ويمكن
الجمع بين هذا وبين ما تقدم في ترجمة أم سنان الأسلمي أن هذا ناسخ لذاك ؛ لأن ذلك كان بخيبر وقد وقع قبله بأحد كما في الصحيح
من حديث البراء بن عازب وكان هذا بعد الفتح) .
إمرأة متزوجة خرجت بدون إذن زوجها مع أخ الزوج برفقة زوجة الأخ لحضور حفل زفاف في منطقة قريبة من منطقتها ، مع العلم بأن زوجها حذرها من الخروج بدون إذن وخصوصا˝ مع أخ الزوج لأسباب يريده الزوج منها ، وبعد محادثة هاتفية إذ تعجب الزوج بأن زوجته خارجة من البيت بدون إذن أو علم مسبق بذلك وبعدها لقد قامت الزوجة بالكذب على الزوج بأنها خرجت مع أختها ورفقة زوج أختها ، فحينها وافق الزوج على ما فعلت برفقة أختها وزوج أختها ، وبعد أيام إذ تصارح الزوجة زوجها بالكذبة بأنها خرجت مع الشخص الذي لا يريده هو ، فما حكم الإسلام في ذلك ، وبما تنصحون ، أفتوني رحمكم الله ياشيخ ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
أختى الكريمة / future_rubban
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعـــــــــــد
اعلمى رحمنى الله وإياك أن
طاعة الزوج فى المعروف طاعة لله
فإن أمر الزوج زوجته أن لا تخرج من بيتها
وخرجت فقد عصت ومن عصت زوجها فى
معروف أمرها به فقد عصت الله
أولا : لأنها سلبته قوامته وتجاهلت فضله عليها
ثانيا : لم تأتمر بأمره ولم تنتهى بنهيه وإنما اتبعت هواها ولهو نفسها وشيطانها .
قال الله عز وجل :
والكذب ضلال وبهتان عظيم ودليل العمل السئ
والأدهى وزالأمر أن الزوجة كذبت لعلمها أنها فعلت الشئ الذى يغضب الزوج
فأين الأمان والاطمئنان والسكن والمودة والرحمة
فإن علمت أمرالله : فلتستغفره وتتوب وتلتزم
بحقوق الزوج وقوامته عليها
وتعلم أن الثقة بين الزوج وزوجته أمان واستقرار
وطمأنينة وسكن ومودة ورحمة
وعند أحمد فى المسند عن أبى هريرة رضى الله عنه : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها باتت تلعنها الملائكة "
قال ابن جعفر : " حتى ترجع "
وأسأله سبحانه أن يهدينى وإياك إلى سواء السبيل
وأن ينعم علينا بنعمة العمل للإسلام
وصالح المسلمين
اللهم آمــــين
__________________
لاتقنطوا من رحمة الله
إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم
يقول العيني في شرح هذا الحديث : ( قال ابن بطال : في هذا الحديث دليلٌ على أنَّ النساء يخرجن لكل ما أبيح لهنَّ، الخروج من زيارة الآباء والأمهات وذوي المحارم ، وغير ذلك مما تمسُّ به الحاجة )
وقال ابن كثير ـ رحمه الله ـ في تفسير قوله تعالى :- (( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ )) أي الزمن بيوتكن، فلا تخرجن لغير حاجة )
يقول الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله – : (الدعوة إلى نزول المرأة في الميادين التي تخص الرجال في المجتمع الإسلامي، من أعظم آثارهِ الاختلاط، الذي يعتبر من أعظم وسائل الزنا، الذي يفتك بالمجتمع، ويهدم قيمه وأخلاقه ، وعليه فعمل المرأة بين الرجال من غير المحارم فتنة، تضعها على الطريق الموصل إلى مالا تحمد عقباه مما حرم الله، وما يؤدي إلى الحرام، وعليه فعملُ المرأة بين الرجال محرمٌ لا يقول بخلافه إلاَّ من حادَّ الله ورسوله )
ويقول أيضاً – رحمه الله – ( إنَّ عمل المرأة بعيداً عن الرجال، إن كان فيه مضيعة للأولاد، وتقصير بحق الزوج، من غير اضطرارٍ شرعي لذلك يكون محرماً، لأنَّ ذلك خروجٌ على الوظيفة الطبيعة للمرأة، وتعطيلٌ للمهمة الخطيرة التي عليها القيام بها، مما ينتجُ عنه سوء بناء الأجيال، وتفكك عُرى الأسرة التي تقومُ على التعاون والتكامل والتضامن، ومساهمة كلٌ من الزوجين بما هيأ الله له من الأسباب، التي تساعد على قيام حياةٍ مستقرة آمنةٍ مطمئنة، يعرف فيها كل فرد واجبة أولاً ، وحقهُ ثانياً )
موضوع مهم بالفعل
واثــــــابكــــ الجــــــــــــنة ونـــــــعـيـمهااا
جعله الله فى ميزان حسناتكم