حكم حرمان المرأة من ميراثها الشرعي!
حكم حرمان المرأة من إرثها والتحايل لإسقاطه عنها السؤال في مجتمع تم فيه ترسيخ السيادة الذكورية رغم أنها من سمات المجتمعات القديمة، وبالأخص اليهودية منها فقد فرضت العادات والتقاليد أموراً تتعلق بالمرأة خصوصاً في نصيبها في الإرث. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا شك أن السعي في حرمان النساء من الميراث – سواء سعى في ذلك الميت قبل وفاته أم الورثة من بعده – يعتبر أمرا محرما من عادات أهل الجاهلية الأولى، وعملا يدل على عدم الرضا بقسمة الله تعالى. وقد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى في هذا الشأن كما في الفتوى رقم: 59633 بعنوان ( حرمان النساء من إرثهن خلق الجاهلية الأولى ) , والفتوى رقم: 102839 بعنوان ( تفضيل الذكور على الإناث من خصال الجاهلية ) وكذا الفتوى رقم: 116714 , والفتوى رقم: 97300 عن تنازل المرأة عن الميراث خشية اللوم والتوبيخ إن هي أخذت حقها. وكل طريق يتخذ حيلة لإسقاط حق المرأة من الميراث يعتبر من الحيل المحرمة كما يفعله بعض من قسا قلبه وغلظ طبعه من الهبة للذكور قبل مماته، أو الوصية لهم بقصد حرمان البنات من الميراث بحجة أن البنت لو ورثت فسيذهب المال إلى زوجها وأهله وغير ذلك من الحجج السخيفة التي يريدون أن يبطلوا بها شرع الله تعالى. وننبه السائلة إلى أنه لا ينبغي لأخطاء المجتمع وعاداته الجاهلية إن وجدت أن تحملنا على إنكار ما هو ثابت شرعا. فإنكارها سيادة الرجل على المرأة أمر يحتاج منها إلى إعادة نظر. فولاية الرجل على المرأة وقوامته عليها أمر ثابت شرعا. فالله تعالى جعل القوامة للرجل على المرأة فقال: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ … {النساء: 34}. وسمى الزوج سيدا فقال عن امرأة العزيز: .. وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ …{ يوسف: 25 } وقال: … وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ {البقرة: 228 }. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل صحة النكاح مشروطا بالولي فقال: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. رواه أحمد والترمذي. ومنع المرأة من السفر من غير محرم فقال: لَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ. وجعل عصمة النكاح بيد الزوج لا الزوجة، وغير ذلك مما خص به الرجل في حدود ما جاء به الشرع. وانظري للأهمية الفتوى رقم: 131839, والفتوى رقم: 138007. مركز الفتوى
|
||
حكم حرمان البنات من الميراث
السؤال: توفي أبي منذ شهرين، وكانت أمي قد توفيت منذ سبع سنوات ونحن أربعة شباب: أخي الأكبر ، وأنا ، وأختين أكبر سنا (توأمين). ويريد أخي الأكبر أن يأخذ نصيبه من التركة والمال الذي تركه والدي. فما هو نصيب كل واحد منا وفقا للشريعة الإسلامية؟ وهناك شيء آخر وهو أن أخي الأكبر لا يريد أن يعطي الأختين شيئا من التركة، فهل يحق له ذلك في الإسلام؟ أرجو التفصيل في الجواب . الجواب : أولاً : قال صاحب كتاب "الزواجر عن اقتراف الكبائر"(2/106) : وسئل الشيخ عبد العزيز رحمه الله : عن التحيل على إسقاط حق المرأة من الميراث : " لا يجوز لأحد من الناس أن يحرم المرأة من ميراثها أو يتحيل في ذلك ؛ لأن الله سبحانه قد أوجب لها الميراث في كتابه الكريم ، وفي سنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام ، وجميع علماء المسلمين على ذلك ، قال الله تعالى : فالواجب على جميع المسلمين العمل بشرع الله في المواريث وغيرها والحذر مما يخالف ذلك ، والإنكار على من أنكر شرع الله ، أو تحيل في مخالفته في حرمان النساء من الميراث أو غير ذلك مما يخالف الشرع المطهر . وهؤلاء الذين يحرمون النساء من الميراث أو يتحيلون في ذلك مع كونهم خالفوا الشرع المطهر وخالفوا إجماع علماء المسلمين قد تأسوا بأعمال الجاهلية من الكفار في حرمان المرأة من الميراث" انتهى من "مجموع الفتاوى" (20/221) . وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : "حرمان الزوجات من ميراث أزواجهن وكذلك حرمان البنات من ميراث آبائهن من فعل الجاهلية ؛ لأن أهل الجاهلية هم الذين يحرمون الإناث من الميراث ، والله جل وعلا جعل للزوجات ميراثًا لقوله تعالى : ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) سورة النساء/12. كذلك جعل للبنات نصيبًا من ميراث آبائهن قال تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) سورة النساء/11. هذا هو دين الإسلام الذي أنصف المرأة وأعطاها نصيبها قال تعالى : ( لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ) سورة النساء/7. " انتهى. ثانياً : الإسلام سؤال وجواب
|
||
و نفعنا الله بما قدمت
أشكركِ وجزاكِ الله عني كل خير
وتقبل الله منا ومنك
تقديري
دمتِ بخير