تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » الفتوى الرمضانيه الخامسه والعشرين

الفتوى الرمضانيه الخامسه والعشرين 2024.

دار


دار الفتوى الخامسه والعشرون دار

إذا جامع الصائم زوجته, وهي مكرهة

سؤال : إذا جامع الرجل زوجته في نهار الصوم, وقد أجبر لزوجة على ذلك علما بأنهما لا يستطيعان

الإعتاق, ولا الصوم لانشغالهما بطلب المعيشة, فهل يكفي الإطعام, وما مقداره ونوعه؟

الجواب:

إذا أجبر الرجل زوجته على الجماع, وهما صائمان, فصوم المرأة صحيح وليس عليها كفارة.

وأما الرجل, فعليه الكفارة للجماع الذي حصل منه إن كان ذلك في نهار رمضان،

وهي عتق رقبة،

فإذا لم يجد,

فصيام شهرين متتابعين،

فإن لم يستطع,

فإطعام ستين مسكيناً؛

لحديث أبي هريرة الثابت في الصحيحين:

وعليه القضاء.

[الشيخ ابن عثيمين].


دار

جزاك الله كل خير
وجعله في ميزان حسناتكـ
لاعدمنا جديدك
دار

دار

جزاك الله خير حبيبتى ولاحرمتى الاجر

دار

دار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.