الفتوى التاسعه
الحامل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان
سؤال: ماذا على الحامل أو المرضع إذا أفطرتا في رمضان، وماذا يكفي إطعامه من الأرز؟
الجواب:
لا يحل للحامل أو المرضع أن تفطر في نهار رمضان، إلا للعذر،
فإن أفطرتا للعذر وجب عليها قضاء الصوم؛ لقوله تعالى في المريض:
(فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)
[البقرة:185].
وإن كان عذرهما الخوف على المولود, فعليهما مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. من البر أو الأرز أو التمر
أو غيرها من قوت الآدميين. وقال بعض العلماء: ليس عليهما سوى القضاء على كل حال؛
لأنه ليس في إيجاب الإطعام دليل من الكتاب والسنة، والأصل براءة الذمة
حتى يقوم الدليل على شغلها, وهذا مذهب أبي حنيفة, وهو قوي.
[الشيخ ابن عثيمين].
باركِ الله فيكِ
جعله الله في ميزان حسناتكِ
جعله الله في ميزان حسناتكِ
جزاك الله خير
وبارك فيك وبجهودك القيمة
وبارك فيك وبجهودك القيمة
بوركت اناملك لما حملته لنا من فتوى رمضانية
فجزاكي الله عنا خيرا الجزاء
وبارك لك في اجرك
وكنت من أهالي الجنان
دمتي بحفظ الله ورعايته
فجزاكي الله عنا خيرا الجزاء
وبارك لك في اجرك
وكنت من أهالي الجنان
دمتي بحفظ الله ورعايته